Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
القرض على ما روي بثماني عشر، والآية تدل على زيادة فضله على الصدقة.
والمراد ان تقرضوا أيها الأغنياء الفقراء الذين هم أولياء الله، لأنه تعالى هو الغني على الحقيقة لا يحتاج إلى شئ.
وقال الصادق عليه السلام في قوله تعالى ﴿لاخير في كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف﴾ (١). قال: يعني بالمعروف القرض (٢). وانما حرم الربا ليتقارض الناس.
قال أبو جعفر عليه السلام: من أقرض قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يقضيه (٣).
وإذا أقرض انسان مالا فرد المستقرض عليه أجود منه من غير شرط لم يكن به بأس، وكذلك ان رد عليه زيادة على ما أخذ من غير شرط، لقوله تعالى (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أوردوها).
(باب قضاء الدين عن الميت) قال الله تعالى ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ (4).
يجب أن يقضى الدين عن الميت من أصل تركته، وهو أول ما يبدأ به بعد الكفن، ثم تليه الوصية.
فان قيل: لم قدمت الوصية على الدين في الآية والدين مقدم عليها في الشريعة.
قلنا: لما كانت الوصية مشبهة للميراث في كونها مأخوذة من غير عوض كان
Sayfa 384
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin