376

Kur'an Fıkhı

فقه القرآن

Soruşturmacı

السيد أحمد الحسيني

Yayıncı

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1405 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

كتاب الديون (والكفالات والحوالات والوكالات) نقدم ذكر الدين لان الثلاثة الأخر على الأغلب تكون من توابعه.

و (دان) من الأضداد، يقال دينه أي أقرضه، ودان استقرض أيضا (١).

(باب احكام الدين) قال الله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾ (2) اعلم أن أخذ الدين قد يكون مباحا ومكروها ومحظورا وواجبا ومستحبا، والآية تدل على جواز أخذ الدين لمن له مال يقضي به أو من يقضى عنه. ومع هذا الشرط عند الاضطرار ربما يكون ندبا أو واجبا.

Sayfa 377