Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
فقال: إذا رأيت هؤلاء فالجهاد معهم يومئذ أفضل من الحج (١).
(مسألة) كتب علي عليه السلام إلى قثم بن عباس عامله على مكة: أقم للناس الحج واجلس لهم العصرين فأفت المستفتي وعلم الجاهل وذاكر العالم. ومر أهل مكة أن لا يأخذوا من ساكن أجرا، فان الله سبحانه يقول (سواء العاكف فيه والباد) العاكف المقيم به والبادي الذي يحج إليه من غير أهله (٢).
(مسألة) روي عن داود الرقي: ان بعض الخوارج سألني عن هذه الآية من كتاب الله (ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين) إلى قوله ﴿ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين﴾ (3) ما الذي أحل الله تعالى من ذلك وما الذي حرم؟ فلم يكن عندي فيه شئ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا حاج فأخبرته بما كان فقال: ان الله تعالى أحل في الأضحية بمنى الضأن والمعز الأهلية وحرم أن يضحى فيه بالجبلية وأما قوله (ومن الإبل اثنين رمن البقر اثنين) فان الله أحل في الأضحية بمنى من الإبل العراب وحرم منها البخاتي، وأحل من البقر الأهلية أن يضحى فيها وحرم الجبلية. فانصرفت إلى الرجل الخارجي الذي سألني عن تلك الآية فأخبرته بهذا الجواب فقال: هذا شئ حملته الإبل من الحجاز (4).
Sayfa 327
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin