Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
وقال أبو عبد الله عليه السلام: القانع الذي يسأل فيرضى بما أعطي، والمعتر الذي يعترى رحلك ممن لا يسال ١. وقال: ينبغي لمن ذبح الهدي أن يعطي القانع والمعتر ثلثه، ويهدي لأصدقائه ثلثه، ويطعم ثلثه الباقي (٢).
(كذلك سخرناها لكم) أي مثل ما وصفناه ذللناها لكم حتى لا تمتنع عما تريدون منها من النحر والذبح بخلاف السباع الممتنعة، ولتنتفعوا بركوبها وحملها ونتاجها نعمة منا عليكم (لعلكم تشكرون) ٣ ذلك.
﴿لن ينال الله لحومها ولا دماؤها﴾ (٤) أي لن يصعد إلى الله تلكم وانما يصعد إليه التقوى، وهذا كناية عن القبول، فان ما يقبله الانسان يقال قدنا له ووصل إليه، فخاطب الله عباده بما اعتادوه في مخاطباتهم. وكانوا في الجاهلية إذا ذبحوا الهدي استقبلوا الكعبة بالدماء فنضحوها حول البيت قربة إلى الله تعالى.
والمعنى لن يتقبل الله اللحوم ولا الدماء لكن يتقبل التقوى فيها وفى غيرها، بأن يوجب في مقابلتها الثواب، (لتكبروا الله) تعظموه وتشكروه في حال الا حلال كما يليق به في حال الاحرام. وقيل لتسموا الله على الذباحة.
﴿ان الله لا يحب كل خوان كفور﴾ (٥) أي من ذكر اسم غير الله على الذبيحة فهو الجحود لنعم الله.
(فصل) وقوله تعالى ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ (6) قد ذكرنا أن
Sayfa 296
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin