Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
(فصل) والهدي واجب على المتمتع بالعمرة إلى الحج، ومن لم يقدر عليه وجب عليه صيام عشرة أيام، قال تعالى ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة﴾ (١)، فالهدي على الحاج المتمتع واجب بلا خلاف لظاهر القرآن، وخالفوا في أنه نسك [أو جبران، والصحيح أنه نسك] (٢)، وكذلك هو عندنا.
فإن لم يجد الهدي ولا ثمنه صام ثلاثة أيام متتابعة في أول ذي الحجة رخصة.
ووقت صومها يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، فان فاتته صام ثلاثة أيام بعد أيام التشريق في شوال متتابعة وصام سبعة الأيام إذا رجع إلى أهله. وهذا أصح من قول من قال إذا رجع عن حجه في طريقه.
وقوله (تلك عشرة كاملة) عن أبي جعفر عليه السلام أن المعنى كاملة من الهدي، إذ وقعت بدلا منه استكملت ثوابه (٣).
ثم أنه لإزالة الابهام، لئلا يظن أن الواو بمعنى أو، كأنه قال: فصيام ثلاثة أيام في الحج أو سبعة أيام إذا رجعتم، كقوله ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ (4).
(ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجدي الحرام) أي ما تقدم ذكره من التمتع بالعمرة إلى الحج ليس لأهل مكة ومن يجري مجراهم، وانما هو لمن لم يكن من حاضري مكة.
Sayfa 279
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin