260

Kur'an Fıkhı

فقه القرآن

Soruşturmacı

السيد أحمد الحسيني

Yayıncı

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1405 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

(مسألة) قال الصادق عليه السلام في قوله ﴿لا خير في كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف﴾ (١) المعروف القرض (٢).

وقال في قوله ﴿كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم﴾ (3) هو الرجل يدع ماله لا ينفقه في طاعة الله بخلا، ثم يدعه لمن يعمل بطاعة الله أو بمعصيته، فان عمل فيه بطاعة الله رآه في ميزان غيره فرآه حسرة وقد كان المال له، وان عمل به في معصيته قواه بذلك المال حتى عمل به في معصية الله (4).

(مسألة) قال علي عليه السلام: قوله (قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى (5)) انه التصدق بصدقة الفطر. وقال: لا أبالي أن أجد في كتابي غيرها لقوله (قد أفلح من تزكى) أي أعطاه زكاة الفطرة فتوجه إلى المصلى فصلى صلاة العيد.

(مسألة) روى أبو سعيد الخدري: كنا نخرج - إذا كان فينا رسول الله - صاعا من تمر أو طعام أو شعير أو أقط، فقدم معاوية حاجا فقال: أرى مدين من سمراء الشام (6)

Sayfa 261