Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
فقد توعدهم على ترك الزكاة الواجبة عليهم لأنهم متعبدون بجميع العبادات ومعاقبون على تركها.
قال الزجاج: معناه ويل للمشركين الذين لا يؤمنون بأن الزكاة واجبة عليهم.
وانما خص الزكاة بالذكر تقريعا لهم على شحهم الذي يأنف منه أهل الفضل.
والصحيح أنه عام في جميع ذلك، وحسن الاحسان والانعام يعلم على الجملة عقلا.
ولا زكاة واجب في صامت أموال الصبيان، وتجب فيهما عدا ذلك من أنعامهم وغلاتهم وثمارهم. وبهذا نصوص عن آل محمد عليه وعليهم السلام (١)، ويؤيدها قوله تعالى ﴿وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة﴾ (٢)، فخوطب بالزكاة من خوطب بالصلاة، والصبي غير مخاطب بالصلاة. وقوله ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾ (٣)، والصبي لا يحتاج إلى التطهير، إذ لا ذنب له ولا تكليف عليه.
فأما زكاة حرثه ونعمه فمأخوذ من قوله ﴿والذين في أموالهم حق معلوم﴾ (4) وقد ثبت أن القرآن لا يتناقض ولا يختلف معانيه، ولم يكن طريق إلى الملائمة بين معانيه الا على الوجه الذي ذكرناه مع وفاق السنة في ذلك له.
وقوله (أنفقوا من طيبات ما كسبتم) يدخل فيه الزكاة المفروضة وغيرها من أنواع النفقة.
وقال عبيدة السلماني والحسن: هي مختصة بالزكاة، لان الامر على الايجاب، ولا يجب من الانفاق على الكل الا الزكاة.
وقال الجبائي: هي في التطوع، لان الفرض من الصدقة له مقدار من القيمة ان قصر كان ذنبا عليه إلى أن يؤديه على التمام.
Sayfa 231
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin