Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
(والمؤلفة قلوبهم) أقوام أشراف كانوا في زمن النبي عليه السلام، فكان يتألفهم على الاسلام ويستعين بهم على قتال غيرهم (1)، فيعطيهم سهما من الزكاة. فقال قوم كان هذا خاصا على عهد النبي عليه السلام، وروى جابر عن الباقر عليه السلام أنه ثابت في كل عصر الا أن من شرطه ان يكون هناك امام عدل يتألفهم على ذلك (2)، واختاره الجبائي.
(وفى الرقاب) يعنى المكاتبين. وأجاز أصحابنا أن يشترى به عبد مؤمن إذا كان في شدة ويعتق من مال الزكاة ويكون ولاؤه لأرباب الزكاة، وهو قول ابن عباس وجعفر بن مبشر.
والمكاتب انما يعطى من الصدقة إذا لم يكن معه ما يعطى ما عليه من مال الكتابة، فإن كان ذلك عنده فإنه لا يعطى شيئا. هذا إذا حل عليه نجم وليس معه ما يعطيه أو ما يكفيه لنجمه، وان لم يكن معه شئ غير أنه لم يحل عليه نجم فإنه يجوز أيضا أن يعطى، لعموم الآية.
والغارمين) هم الذين ركبتهم الديون في غير معصية ولا اسراف فيقضى عنهم ديونهم. هذا قول أبى جعفر عليه السلام، وعليه جميع المفسرين.
(وفى سبيل الله) يعنى الجهاد بلا خلاف. ويدخل فيه عند أصحابنا جميع مصالح المسلمين، وهو قول ابن عمر وعطاء، وبه قال البلخي، فإنه قال يبنى منه المساجد والقناطر وغير ذلك، وهو قول جعفر بن مبشر.
(وابن السبيل) هو المسافر المنقطع به، فإنه يعطى من الزكاة وإن كان غنيا في بلده من غير أن يكون دينا عليه. وهو قول قتادة ومجاهد.
ويستحب له أيضا إذا وصل إلى ماله ان يتصدق بمثل ما أخذه حيث انقطع به.
Sayfa 227
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin