Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
ويمكن أن يقال في هذه الآية: انها خرجت مخرج المدح لهم لما فعلوه لا على سبيل ايجاب الحق في أموالهم، لأنه تعالى قال (كانوا قليلا من الليل ما يهجعون * وبالاسحار هم يستغفرون * وفي أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم) فأخرج الكلام كله مخرج المدح لهم بما فعلوه، وليس في ايجاب الله في أموالهم حقا معلوما [مدح لهم ولا ما يجب الثناء عليهم، فعلم أن المعنى ويعطون من أموالهم حقا معلوما] (١) للسائل والمحروم، وما يفعلونه من ذلك ليس بلازم أن يكون واجبا بل قد يكون نفلا ومتطوعا به، وقد يمدح الفاعل على ما يتطوع به كما يمدح على فعل ما يجب عليه ولا تعلق لهم بقوله (وآتوا الزكاة)، لان اسم الزكاة اسم شرعي، ونحن لا نسلم أن في عروض التجارة زكاة فيتناولها الاسم، فعلى من ادعى ذلك أن يدل عليه.
والدين إذا كان يد صاحبه تمتد إليه ولا يتعذر عليه كانت الزكاة فيه، وإذا لم يتمكن من قبضه لتأجيله أو دفعه باليد عنه فلا زكاة فيه على صاحبه. وبذلك نصوص عن آل محمد عليهم السلام، فان الله لم يجعل في الدين من حرج، ولا كلف عسيرا بنص التنزيل.
(فصل) وقوله ﴿ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات﴾ (2).
سبب ذلك أنهم لما سألوا النبي عليه السلام أن يأخذ من مالهم ما يكون كفارة لذنوبهم فامتنع النبي من ذلك حتى أذن له فيه بقوله (خذ من أموالهم
Sayfa 221
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin