Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
والذهب إذا بلغ عشرين مثقالا، والغلاب والثمار إذا بلغت خمسة أوسق. تطهيرا لهم بها من ذنوبهم، ووجب على الأمة حملها إليه لفرضه عليها طاعته ونهيه لها عن خلافه (1). والامام قائم مقام النبي صلى الله عليه وآله فيما فرض عليه من إقامة الحدود والاحكام، لأنه مخاطب في ذلك بخطابه.
وقوله (خذ من أموالهم) يدل على أن الاخذ يجب من اختلاف الأموال، لأنه تعالى جمعه، ولو قال (خذ من مالهم) لأفاد وجوب الاخذ من جنس واحد متفق. و (من) دخلت للتبعيض، فكأنه قال خذ بعض مختلف الأموال.
وظاهر الآية - لما ذكرنا - لا يدل على أنه يجب أن يؤخذ من كل صنف، لأنه لو أخذ من صنف واحد لكان قد أخذ بعض الأموال، وانما يعلم ذلك بدليل آخر.
و (الصدقة) عطية ماله قيمة في الشرع للفقير وذي الحاجة، و (البر) عطية لاجتلاب المودة، ومثله (الصلة).
وانما ارتفع (تطهرهم) لاحد أمرين: اما أن يكون صفة للصدقة وتكون التاء للتأنيث، وقوله (بها) تبيين له، والتقدير صدقة مطهرة. واما أن تكون التاء لخطاب النبي عليه السلام، والتقدير فإنك تطهرهم بها [وهو أيضا صفة الصدقة الا أنه اجتزأ بذكر (بها) في الثاني] (2) عن الأول.
[وقيل يجوز ان يكون على الاستئناف وحمله على الاتصال أولى] (3).
وقيل في هذه الصدقة قولان: أحدهما قاله الحسن أنها كفارة الذنوب التي أصابوها، وقال غيره هي الزكاة الواجبة.
وأصل (التطهير) إزالة النجس (4)، فالمراد ههنا إزالة نجس الذنوب على
Sayfa 219
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin