Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة جزاءا بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم) (1) فرفع لفظها وبقي حكمها.
والثالث ما هو مجوز ولم يقطع بأنه كان، وقد روي عن أبي بكر أنه قال:
كنا نقرأ (لا ترغبوا عن آبائكم فهو كفر) (2).
واعلم أن سبيل النسخ سبيل سائر ما تعبد الله به وشرعه على حسب ما يعلم من المصلحة فيه، فإذا زال الوقت الذي تكون المصلحة مقرونة به زال بزواله، وذلك مشروط بما في المعلوم من المصلحة به، وهذا كاف في ابطال قول من أبى النسخ.
ومعنى الآية: ما نبدل من آية أو نتركها أو نؤخرها نأت بخير منها لكم في التسهيل كالأمر بالقتال أو مثلها كالتوجه إلى القبلة.
(باب الزيادات) سأل هشام بن الحكم أبا عبد الله عليه السلام عن علة الصيام، فقال: انما فرض الله الصيام ليستوي به الغنى والفقير، وذلك أن الغني لم يكن ليجد مس الجوع فيرحم الفقير [لان الغنى كلما أراد شيئا قدر عليه]، فأراد الله أن [يسوي بين خلقه وان] يذيق الغني مس الجوع ليرق على الضعيف ويرحم الجائع (3).
(مسألة) من قرأ (فدية طعام مسكين) فطعام مسكين عطف بيان لقوله (فدية)، ومن
Sayfa 205
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin