175فقه العبادات على المذهب الشافعيفقه العبادات على المذهب الشافعيDurriya Al-Ayta - 1437 AHدرية العيطة - 1437 AHTürlerShafi'i jurisprudenceActs Of Worship•BölgelerSuriyeKatar- تعقيب:الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يحكم بنجاسة شيء إلا بعد التحقيق، مثال ذلك أن يشاع عن دهن من دهون البدن مثلًا، أو مأكول يجتلب من بلاد الكفار، بأن فيه نجاسة كشحوم الخنزير وعظامه أو الكحول، فلا يحكم بنجاسة الدهن والمأكول ونحوهما إلا بعد التحقيق.1 / 175KopyalaPaylaşAI Sormak