ما يندب للمضحي:
١- تأخير حلق الشعر من سائر البدن أو تقليم الأظافر إلى ما بعد عشر ذي الحجة حتى يضحي (سواء كان يضحي فعلًا أو حكمًا كالمشرَك بالأجر)، لما روت أم سلمة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبدنه شيئًا" (١) .
٢- أن يذبح أضحيته بنفسه، سواء كان ذكرًا أو أنثى أو صبيًا إقتداء بسيد العالمين ﷺ لما فيه من التواضع، فعن أنس ﵁ "أن النبي ﷺ نحر سبع بدناتٍ بيده قيامًا" (٢)، وتكره الاستنابة مع القدر على الذبح، وتصح عن الضرورة بشرط إسلام المستناب؛ فيستنيبه بقوله: أستبيك أو وكلتك أو أذبح عني.
٣- أن يجمع بين الأكل منها والتصدق والإهداء بلا حدّ في ذلك بثلث أو غيره.
٤- أن يذبح ولد الأضحية إذا خرج منها قبل الذبح (وإذا كانت منذورة فلا يجب وإنما على سبيل الندب)، أما الولد الخارج منها بعد الذبح فهوا جزء منها فحكمه حكمها.
٥- يندب للوارث أن ينفذ أضحيته مورثه إن عينها قبل موته ما لم تكن نذرًا فعندها يجب التنفيذ.
(١) مسلم: ج ٣ / كتاب الأضاحي باب ٧ / ٣٩.
(٢) أو داود: ج ٣ / كتاب الضحايا باب ٤ / ٢٧٩٣.
ما يكره للمضحي:
١- جزُّ صوف الأضحية قبل الذبح لما فيه من نقص جمالها، إن لم ينبت مثله لوقت الذبح، أو إن لم ينو جزّها عند شرائها أو تعيينها، فإن كان ناويًا الجز فلا كراهة فيه.
٢- بيع الصوف المكروه جرُّه.