353

Fiqh of Worship According to the Maliki School

فقه العبادات على المذهب المالكي

Yayıncı

مطبعة الإنشاء

Baskı

الأولى ١٤٠٦ هـ

Yayın Yılı

١٩٨٦ م

Yayın Yeri

دمشق - سوريا.

الباب السادس: الفصل الأول
الأضحية
تعريفها:
الأضحية هي اسم لما يذبح أو ينحر من النَّعم، تقربًا إلى اللَّه تعالى، في أيام النحر.
دليل مشروعيتها:
ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإِجماع.
من كتاب: قوله تعالى: ﴿فضلِّ ربك وانحرْ﴾ (١) . ومن السنة: ما روى مسلم عن أنس ﵁ قال: "ضحى النبي ﷺ بكبشين أمْلَحَيْن (٢)، أَقْرَنَيْن (٣) ذبحهما بيده وسمَّى وكبِّر، ووضع صفاحهما (٤) " (٥) وغير ذلك من الأحاديث.
وقد شرعت الأضحية في السنة الثانية من الهجرة، وأجمع المسلمون على مشروعيتها. ⦗٣٩٦⦘

(١) الكوثر: ٢.
(٢) الأمله: هو الأبيض الخالص البياض، وقيل: هو الأبيض ويشوبه شيء من السواد.
(٣) الأقرن: هو الذي له قرنان حسنان.
(٤) صفاحهما: أي صفحة العنق وهي جانبه.
(٥) مسلم: ج ٣ / كتاب الأضاحي باب ٣ / ١٧

1 / 395