336

Fiqh of Worship According to the Maliki School

فقه العبادات على المذهب المالكي

Yayıncı

مطبعة الإنشاء

Baskı

الأولى ١٤٠٦ هـ

Yayın Yılı

١٩٨٦ م

Yayın Yeri

دمشق - سوريا.

٣- ويشترط لتحقق الهدي على المتمتع زيادة على ما تقدّم:
آ- عدم عودة المتمتع بعد أن تحلل من عمرته في أشهر الحج إلى بلده أو إلى بلد مثل بلده في البعد، ولو كان بلده أو مثله في الحجاز كالمدينة المنورة.
ب- أن يكون الحج والعمرة عن شخص واحد، فلو كانا عن اثنين، كأن يعتمر عن نفسه ويحج عن غيره أو بالعكس فلا دم عليه، وقيل: يجب عليه دم وهو الراجح.

(١) البقرة: ١٩٦.
الهدي على المتمتع المتوفي:
لو مات المتمتع بعد رمي جمرة العقبة تعين على ورثته أن يُهدوا عنه من رأس ماله. أما إذا مات قبل ذلك، فلا يلزم الورثة الإهداء عنه، لا من رأس ماله، ولا من ثلثه الذي تُنفِّذ فيه الوصايا. ⦗٣٧٨⦘
الفصل الثاني
التحلل من الحج والعمرة

1 / 377