569Fiqh of Transactionsفقه المعاملاتGroup of Authors مجموعة من المؤلفين TürlerFatwas and Unprecedented CasesFiqh for Non-Affiliates and its Principlesfinancial transactionsdictionaries of jurisprudential termsبدائع الصنائع (٥ / ١٧٩)ومنها - أي من أنواع المزارعة - أن يكون البذر والبقر من جانب والأرض والعمل من جانب وهذا لا يجوز أيضالأن صاحب البذر يكون مستأجرا للعامل والأرض جميعا ببعض الخارج والجمع بينهما يمنع صحة المزارعة.شرح منتهى الإرادات (٢ / ٣٤٨)ولا يصح كون الأرض والعمل من واحد والبذر من الآخر لأن موضوع المزارعة كون البذر والأرض من أحدهما والعمل من الآخر.المدونة الكبرى (٤ / ١٣)لا يصح أن يشترط العامل على رب النخل حرث البياض وإن جعلا الزرع بينهما.1 / 568KopyalaPaylaşAI Sormak