يشترط باتفاق الفقهاء أن يكون رأس المال معلوما لأن رأس المال واجب الرجوع إليه في نهاية المضاربة، فوجب علمه عند العقد ولأن جهالة رأس المال تؤدي بالضرورة إلى جهالة الربح الذي يمثل الزيادة على رأس المال، ومعلومية الربح شرط لصحة المضاربة فوجب معلومية رأس المال.