المجلة (م٦٦٣)
لو سلم الكفيل المكفول به في محل يمكن فيه المخاصمة كالبلد أو القصبة إلى المكفول له، يبرأ الكفيل من الكفالة إن قبل المكفول له، أو لم يقبل ولكن لو شرط تسليمه في بلدة معينة لا يبرأ بتسليمه أخرى. ولو كفل على أن يسلمه في مجلس الحاكم وسلمه في الزقاق، لا يبرأ من الكفالة، ولكن لو سلمه في حضور ضابط يبرأ.
المجلة (م٦٦٤)
يبرأ الكفيل بمجرد تسليم المكفول به بطلب المطالب، وأما لو سلمه بدون طلب الطالب فلا يبرأ ما لم يقل: سلمه بحكم الكفالة.
المجلة (م٦٦٥)
لو كفل على أن يسلمه في اليوم الفلاني، وسلمه قبل ذلك اليوم يبرأ من الكفالة، وان لم يقبل المكفول له.
المجلة (م٦٦٦)
لو مات المكفول به كما يبرأ الكفيل من الكفالة، كذلك يبرأ كفيل الكفيل، كذلك لو توفي الكفيل كما برأ هو من الكفالة كذلك يبرأ كفيله إن كان له كفيلا، ولكن لا يبرأ الكفيل من الكفالة بوفاة المكفول له، ويطالب وارثه.
وجاء في مجلة الأحكام الشرعية (م١١٣٧)
يبرأ الكفيل بموت المكفول، ولا يلزمه بموته الدين الذي عليه بلا ضمان.
مجلة الأحكام الشرعية (١١٤٠)
يبرأ الكفيل بتسليم المكفول نفسه لرب الحق، وبتسليم الكفيل إياه على الوجه الذي كفله.
مجلة الأحكام الشرعية (١١٤٢)
لا يبرأ الكفيل بموته، فيؤخذ من تركته ما على المكفول، حيث تعذر إحضاره، ولا بموت المكفول له، بل ينتقل الحق إلى ورثته بطلب إحضاره.