357
رجوع الكفيل على الأصيل حال تعدد الكفلاء
في حال تعدد الكفلاء ولم يكفل كل واحد صاحبه، يرجع الكفيل على الأصيل بنصف ما أداه، إلا إذا زاد عن نصف المكفول به، فيرجع بالزيادة إن شاء.

1 / 356