317Fiqh of Marriage and Inheritanceفقه النكاح والفرائضMohamed Abdel Latif Kandil محمد عبد اللطيف قنديل Yayıncı-Baskı-TürlerWills and InheritanceMarriages and Divorces•BölgelerMısır٦- للزوج النصف ٣، وللأختين لأب الثلثان ٤ وللأختين لأم الثلث ٢ وللأم السدس ١.فيكون مجموع السهام ١٠ فتلغى الـ٦ تبقى الـ١٠ أصلا للمسألة ويقال عالت المسألة من ٦ إلى ١٠ وتسمى هذه المسألة بالشريحية.1 / 328KopyalaPaylaşAI Sormak