329

Fiqh al-Nawazil

فقه النوازل

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

الأولى - ١٤١٦ هـ

Yayın Yılı

١٩٩٦ م

مع ذكر مقدار الربح.
وهي: أن يرغب العميل شراء سلعة معينة ذاتها أو جنسها
المنضبطة عينها بالوصف، فيذهب إلى المصرف ويتفقان على أن يقوم
المصرف ملتزمًا بشراء البضاعة من عقار أو آلات أو نحو ذلك، ويلتزم
العميل بشرائها من المصرف بعد ذلك، ويلتزم المصرف ببيعها للعميل
بثمن اتفقا عليه مقدارًا أو أجلًا أو ربحًا.

2 / 80