200

فقه الإسلام

فقه الإسلام

Yayıncı

مطابع الرشيد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

Yayın Yeri

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

[المفردات]
(قام أحدكم فى الصلاة) أى دخل فيها.
(لا يمسح الحصى) أى لا يسوى التراب.
(فإن الرحمة تواجهه) أى فلا يشغل خاطره بشئ يلهيه عن الرحمة المواجهة له فيفوته حظه منها.
(واحدة أو دع) أى لا تفعل وإن فعلت فافعل واحدة لا تزد.
(وفى الصحيح) أى فى المتفق عليه عند البخارى ومسلم.
(معيقيب) هو معيقيب بن أبى فاطمة الدوسى، شهد بدرًا، ومات سنة ست وأربعين.
(نحوه) أى نحو حديث أبى ذر.
(بغير تعليل) أى ليس فيه: فإن الرحمة تواجهه.
[البحث]
لفظ حديث أحمد عن أبى ذر قال: سألت النبى ﷺ عن كل شئ حتى سألته عن مسح الحصاة فقال: (واحدة أو دع) ومعناه لا تمسح وإن مسحت فامسح مرة واحدة ولا تزد، ولفظ حديث معيقيب فى الصحيحين أن رسول اللَّه ﷺ قال فى الرجل يسوى التراب حيث يسجد قال: (إن كنت فاعلا فواحدة).
[ما يفيده الحديث]
١ - كراهة تسوية التراب فى محل السجود أثناء الصلاة.
٢ - إباحة المرة الواحدة دون الزيادة عليها.
٣ - مسح الحصى فى الصلاة ينافى الخشوع.
٤ - وعن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: سألت رسول اللَّه ﷺ

1 / 201