452

Fiqh According to the Four Schools

الفقه على المذاهب الأربعة

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

تحت الخط (١)، وإذا برأ المريض في أثناء الصلاة بنى على ما تقدم منها وأتمها بالحالة التي قدر عليها. باتفاق، وللحنفية تفصيل تحت الخط (٢) .

(١) الشافعية قالوا: يصح أن يقتدي به من هو أقوى حالًا منه متى كانت صلاته مجزئة عن القضاء، كما تقدم
(٢) الحنفية قالوا: إذا كان عاجزًا عن القيام وكان يصلي من جلوس بركوع وسجود، ثم قدر عليه في صلاته بنى على ما تقدم منها، وأتمها من قيام، ولو لم يركع أو يسجد بالفعل؛ أما إذا كان يصلي من قعود بالإيماء ثم قدر على الركوع والسجود، فإن كان ذلك بعد أن أومأ في ركعة أتمها بانيًا على ما تقدم وإلا قطعها، واستأنف صلاة جديدة، كما يستأنف مطلقًا لو كان يومئ مضطجعًا، ثم قدر على القعود

1 / 454