589

Seçilmiş Faydalar

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Soruşturmacı

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Yayıncı

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
والعاجز عن إيصاله إلى الحرم بنفسه، أو بمن يرسله معه، ينحره حيث قدر، ويفرقه بمنحره، لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (١) (إلا فدية أذى) وفدية طيب (و) نحوهما: كفدية (لبس [ونحوها]) (٢) وتغطية رأس (فحيث وجد سببها) لأنه ﷺ أمر كعب بن عجرة بالفدية، بالحديبية (٣) وهي من الحل، واشتكى الحسين بن علي ﵄ رأسه فحلقه علي ونحر عنه جزورًا بالسقيا (٤). رواه مالك، والأثرم وغيرهما.
وله تفرقتها -أيضًا- في الحرم كسائر الهدايا، ودم إحصار حيث أحصر، من حل أو حرم، نصًّا (٥) (ويجزئ الصوم) والحلق (بكل مكان)

= في حج. اهـ من "الذخيرة" للقرافي (٣/ ٣٧٠) وقال في "عقد الجواهر الثمينة" (١/ ٤٦٠): أما المكان -أي مكان إراقة الدماء- فيختص بجواز الإراقة بالحرم فيما عدا فدية الأذى، وفيه محلان: أحدهما: منى. وهو: لكل ما نحر في أيامها مما وُقف به بعرفة، دون ما لم يوقف به بعرفة. وقال ابن الماجشون: يجوز نحره بها، وإن لم يوقف به بعرفة.
والمحل الثاني: مكة. ولا يشترط في النحر بها الوقوف، ولا أيام منى، بل لو نحر بها ما وقف به بعرفة لكان في إجزائه ثلاثة أقوال. في الثالث: يخصص الإجزاء بما نحر بعد خروج أيام منى. . اهـ
قال ابن مفلح بعد سياق قول مالك: لا ينحر في إلحج إلا بمنى، ولا في العمرة إلا بمكة: وهو متجه. اهـ من "الفروع" (٣/ ٤٦٥).
ينظر: "كفاية المحتاج إلى الدماء الواجبة على الحاج" (ص ٤٦٧) و"الفروع" لابن مفلح (٣/ ٤٦٥) و"بداية المجتهد" (١/ ٤٦٢، ٤٦٣).
(١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦.
(٢) ما بين المعقوفين من "أخصر المختصرات" (ص ١٥٤).
(٣) تقدم (ص ٤٩٥).
(٤) مالك، الحج، باب جامع الهدي (١/ ٣٨٨).
(٥) "المغني" (٥/ ١٩٥).

1 / 565