560

Seçilmiş Faydalar

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Soruşturmacı

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Yayıncı

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
الحج كالميقات المكاني، وقوله: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ﴾ أي: معظمه فيها، كحديث "الحج عرفة" (١). وقول ابن عباس: السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج (٢). على الاستحباب، والإحرام تتراخى الأفعال عنه، فهو كالطهارة، ونية الصوم، بخلاف نية الصلاة.

(١) أبو داود، في المناسك، باب من لم يدرك عرفة (٢/ ٤٨٦)، والترمذي، في الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (٣/ ٢٢٨) والنسائي في الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة (٥/ ٢٦٤)، وابن ماجه في المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع (٢/ ١٠٠٣) عن عبد اللَّه بن يعمر الديلي، وصححه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٤٦٤، ٢/ ٢٧٨).
(٢) البخاري، في الحج، باب قوله اللَّه تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ. . .﴾ (٢/ ١٥٠) معلقًا، ورواه ابن أبي شيبة والحاكم (١/ ٤٤٨) موصولًا، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

1 / 536