549

Seçilmiş Faydalar

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Soruşturmacı

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Yayıncı

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
أحمد، ويكون لبسه ذلك بعد تجرد ذكر من مخيط، كقميص، وسراويل، وخُفٍّ، لأنه ﷺ"تجرد لإهلاله" (١) رواه الترمذي.
وسن إحرامه (عقب) صلاة (فريضة، أو) عقب صلاة (ركعتين) نفلًا، نصًا (٢)، لأنه ﵇ "أهل في دبر صلاة" (٣) رواه النسائي (في غير وقت نهي) لتحريم النفل إذن، ويستحب أن يستقبل القبلة عند إحرامه، صح ذلك عن ابن عمر (٤).
(ونيته) أي الإحرام (شرط) لقوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" (٥) ولأنه عمل وعبادة محضة، فافتقر إليها، كالصلاة.
(والاشتراط فيه) أي الإحرام (سُنة) لحديث ضباعة بنت الزبير حين قالت له: إني أريد الحج، وأجدني وجعة. قال: حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني" (٦) متفق عليه. زاد النسائي في رواية إسنادها

= المنذر في الأوسط، وأبي عوانة في صحيحه بسند على شرط الصحيح. اهـ
(١) تقدم (ص ٥٢٦).
(٢) "الإنصاف" (٨/ ١٤٣).
(٣) النسائي، في مناسك الحج، باب العمل في الإهلال (٥/ ١٦٢) عن ابن عباس، وأخرجه أيضًا الترمذي، في الحج، باب ما جاء متى أحرم النبي ﷺ (٣/ ١٧٣) وقال: حسن غريب لا نعرف أحدًا رواه غير عبدالسلام بن حرب. وهو الذي يستحبه أهل العلم، أن يحرم الرجل في دبر الصلاة. اهـ قال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٢٥٤): وفي إسناده خصيف، وهو مختلف فيه. اهـ
(٤) البخاري، في الحج، باب الإهلال مستقبل القبلة (٢/ ١٤٨) عن نافع قال: كان ابن عمر ﵁ إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته، فرحلت، ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة، قائمًا، ثم يلبي، حتى يبلغ المَحْرَم، ثم يمسك، حتى إذا جاء ذا طوى بات به، حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل، وزعم أن النبي ﷺ فعل ذلك.
(٥) تقدم تخريجه (ص ٥٣).
(٦) البخاري، في النكاح، باب الأكفاء في الدين (٦/ ١٢٣) ومسلم، في الحج (٢/ ٨٦٧، ٨٦٨) عن عائشة.

1 / 525