468

Seçilmiş Faydalar

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Soruşturmacı

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Yayıncı

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
فصل في زكاة الخارج من الأرض
من زرع، وثمر، ومعدن، وركاز، وزكاة الخارج من النحل، وهو عسله. والأصل في وجوبها في ذلك قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (١)، قال ابن عباس: حقه الزكاة فيه مرة العشر، ومرة نصف العشر (٢)، وقوله تعالى: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ (٣).
والزكاة تسمى نفقة، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. . .﴾ (٤) الآية، وأجمعوا على وجوبها: في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. حكاه ابن المنذر (٥) وابن عبد البر (٦).
(وتجب) الزكاة (في كل مكيل مدَّخر) نصًّا (٧).
ويدل لاعتبار الكيل: حديث: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (٨). متفق عليه، لأنه لو لم يدل على اعتبار الكيل، لكان ذكر الأوسق (٩) لغوًا.

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٤١.
(٢) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٥/ ١٣٩٨).
(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٦٧.
(٤) سورة التوبة، الآية: ٣٤.
(٥) الإجماع (ص ٥٢).
(٦) "التمهيد" (٢٠/ ١٤٨، ١٥٢). ينظر: "إجماعات ابن عبد البر في العبادات" (٢/ ٧٣٤).
(٧) "معونة أولي النهى" (٢/ ٦٢٩).
(٨) البخاري، في الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز، باب زكاة الورق، باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (٢/ ١١١، ١٢١، ١٢٥) ومسلم (٢/ ٦٧٣) من حديث أبي سعيد الخدري.
(٩) الوسق: ستون صاعًا. "الزاهر" (ص ٣٠٦).

1 / 444