256

Seçilmiş Faydalar

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Soruşturmacı

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Yayıncı

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
رأيتموني أصلي" (١).
(وواجباتها) أي: الصلاة. وهو ما كان فيها؛ ليخرج الشرط. وهو القسم الثاني، وهو الذي تبطل الصلاة بتركه عمدًا لتخرج السنن، ويسجد لسهوه؛ لتخرج الأركان (ثمانية) -خبر المبتدأ-.
أحدها: التكبير غير تكبير التحريمة؛ لقول أبي موسى الأشعري -مرفوعًا-: "فإذا كبر الإمام وركع، فكبروا واركعوا، وإذا كبر وسجد، فكبروا واسجدوا" رواه أحمد وغيره (٢). لغير مأموم (٣) أدرك إمامه راكعًا، فإن تكبيرته التي بعد تكبيرة الإحرام سنة.
(و) الثاني: (التسميع) أي: قوله: سمع اللَّه لمن حمده، لإمام ومنفرد، دون مأموم. وتقدم (٤).
(و) الثالث: (التحميد) أي: قول: ربنا ولك الحمد. للكل؛ لقوله ﵊: "إذا قال الإمام: سمع اللَّه لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد" (٥).
(و) الرابع: (تسبيح) أول في (ركوع).
(و) الخامس: تسبيح أول في (سجود) وتقدم (٦).
(و) السادس: (قول: رب اغفر لي) إذا جلس بين السجدتين (مرة مرة) في التسبيح، وفي ربِّ اغفر لي، كما

(١) تقدم (ص ١٧٥).
(٢) "المسند" (٤/ ٤٠٩)، والحديث في "صحيح مسلم"، كتاب الصلاة (١/ ٣٠٨ - ٣١١).
(٣) عبارة "شرح المنتهى" (١/ ٢٠٦)، و"الروض المربع" (٢/ ٤٠٤): مسبوق. بدل: مأموم وهي الأصح.
(٤) (ص ١٨٦).
(٥) البخاري، كتاب الأذان، باب يهوي بالتكبير حين يسجد (١/ ١٩٥)، ومسلم، كتاب الصلاة (١/ ٣٠٨) عن أنس بن مالك ﵁.
(٦) (ص ١٨٩).

1 / 232