566

Medine Faydaları ve Mekke Şahitlikleri

الفوائد المدنية والشواهد المكية

Soruşturmacı

الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1426 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Safevîler

الأحاديث المشتملة على ثمانية فراسخ أن يكون الذهاب أربعة والإياب أربعة. والأحاديث الواردة في تقصير أهل مكة في عرفات إذا انضمت إلى غيرها من الأحاديث توجب اليقين للبيب اليقظان النفس لا لغيره.

قوله أيده الله تعالى : ما قولكم رضي الله عنكم في الحبوة التي انفردت بها الإمامية ...؟

أقول : سياق كلامهم صلوات الله عليهم الاقتصار على ما استعمله الميت في زمن حياته من الأشياء المذكورة ، فكتب الحديث وفعل بعض الأئمة عليهم السلام يقتضي أن تحسب تلك الأشياء على الولد من نصيبه ، وكذلك سياق بعض أقوالهم صريح في ذلك ، ولما كانت كتبي في « الطائف » (1) ما اشتغلت بذكر الأكثر ، فلكم أن ترجعوا إلى الكتب الأربعة وأشباهها من الاصول ، وتعينوا الأكثر.

وأما رد بعض المتأخرين كثيرا من أحاديث تلك الكتب بضعف سنده فهو زعم ناش من الغفلة عما نقلناه في « الفوائد المدنية » عن كتاب العدة لرئيس الطائفة ، وعن سيدنا الأجل المرتضى ، وعن الإمام ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني ، وعن شيخنا الصدوق ، وعن غيرهم من أهل التحقيق.

قوله أيده الله تعالى : مسألة ، ما ذا تقولون في حرمان الزوجة من بعض متروكات زوجها الميت ...؟

أقول : الحق أن الزوجة مطلقا تمنع من الأرض مطلقا ، ومن البناء عينا لا قيمة.

قوله : مسألة ، ما ذا تقولون فيما إذا أحدث المجنب في أثناء غسل الجنابة حدثا أصغر ...؟

أقول : المختار إعادة الغسل ، لورود التصريح بذلك فيما ورد عنهم عليهم السلام ولو تنزلنا عن ذلك لوجبت الإعادة للاحتياط المأمورية في كثير من الروايات البالغة حد التواتر المعنوي. وأما غير ذلك من الأقوال فهو من الخيالات التي لا يعتد بها.

قوله أيده الله تعالى : ما ذا تقولون في غسل الإحرام ...؟

Sayfa 574