558

Medine Faydaları ve Mekke Şahitlikleri

الفوائد المدنية والشواهد المكية

Soruşturmacı

الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1426 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Safevîler

مسألة : ما قولكم في الوضوء هل الغرفة الواحدة الاقتصار عليها أفضل لكل عضو أم الأفضل الغرفتان؟ والأخبار المعتمدة تدل أكثرها على الغرفة الواحدة. والمشهور الغرفتان. وبعض الأخبار تدل عليه (1) فالمأمول منكم أيدكم الله تعالى بيان ما تميلون إليه.

مسألة : ما قولكم رضي الله عنكم وأمدكم بطول البقاء في التيمم هل الضربة الواحدة كافية مطلقا سواء كان التيمم بدلا عن الغسل والوضوء ، أم الضربتان مطلقا ، أم التفصيل أفضل كما هو المشهور عند الأكثر؟ ما عندكم في ذلك أيدكم الله تعالى ؟

مسألة : ما قولكم رضي الله عنكم في غسل الميت إذا فقد الخليطان من السدر والكافور ، هل يكفي الغسل الواحد بالقراح مع القراح أم لا بد من التعدد عن كل واحد منهما عنهما بالقراح مع القراح؟ وهل الوجوب (2) واجب في غسل الميت أم ندب أم الأولى؟

مسألة : ما ذا تقولون أيدكم الله تعالى في الوتر التي بعد العشاء ، هل القيام في الركعتين أفضل أم الجلوس؟ المشهور عندهم أن الجلوس أفضل. والشهيد الثاني قائل بأن القيام أفضل (3) وابنه صاحب المنتقى يميل إلى ذلك (4) وعليه كان عمله على ما شاهدناه منه قدسسره وقد ورد بمختارهما رواية صحيحة (5).

مسألة : ما ذا تقولون في التسبيح في الأخيرتين من الرباعية والأخيرة من المغرب ، فمن أصحابنا من قال : إن القراءة أفضل من التسبيح مطلقا (6). والذي يخطر بالبال بأن التسبيح كأنه صار من شعار أصحابنا الإمامية ، فينبغي أن يكون أفضل مطلقا ما لم يكن المصلي إماما لأجل المسبوق لا غير ، فيعدل الإمام من التسبيح إلى القراءة لأجل المسبوق إن أشعر به خوفا أن تخلو صلاته عن فاتحة الكتاب لورود النص بأنه « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » (7). ولو اختار المصلي القراءة هل المختار

Sayfa 566