388

Medine Faydaları ve Mekke Şahitlikleri

الفوائد المدنية والشواهد المكية

Soruşturmacı

الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1426 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Safevîler

الخارج ، لا وجود عروضه.

وقد يكون نفس الأمر ظرفا لوجود نسبة في الذهن لا لنفس تلك النسبة ، مثاله : النسب الكاذبة الموجودة في الذهن.

والواسطة في الثبوت هي العلة لوجود الشيء ، والواسطة في الإثبات هي الدليل لإثبات المدعى. والواسطة في العروض هي المعروض الأول للعارض.

والحيثية في كلام القوم جاءت على وجوه ثلاثة : الحيثية التي هي بيان للإطلاق ، كقولنا : الموجود من حيث هو موجود ، والحيوان من حيث هو حيوان أو من حيث هو هو ، فقالوا : كم من قيد بحسب اللفظ فهو بيان للإطلاق بحسب المعنى ، وقالوا : لأن ملاحظة الإطلاق متقدمة على ملاحظة التقييد به وليست الاولى مستلزمة للثانية. والحيثية التي هي للتقييد ، كقولنا : الحيوان من حيث إنه ناطق نوع. والحيثية التي هي للتعليل كقولنا : التقي من حيث إنه تقي يستحق على الله ثواب عمله.

ثم اعلم أن القيد قسمان : قيد مخصص لما قيد به ، وقيد مغير لما قيد به مثال الأول واضح. وأما مثال الثاني ، كقولنا : الجسم الفرضي (1) والجسم بالفرض ، والمطابق للواقع زعما ، ومعدوم النظير ، وواسع الدار وأبيض الفرس ، صرح بذلك السيد الشريف في حواشي المطول ، وقد غفل عنه الفاضل الدواني ووقع في حيص وبيص.

* الفائدة الثانية

قال الشهيد الثاني رحمه الله في تمهيد القواعد الاصولية والعربية : الحكم الشرعي خطاب الله أو مدلول خطابه المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. قلت : عند المعتزلة الأحكام الخمسة بل الوضعية أيضا من الصفات الذاتية للأفعال ، فلا ينطبق هذا التعريف على مذهبهم. ولك أن تقول : إذا قيد الحكم بالشرعي لا بد على مذهبهم أيضا من أن يؤخذ في تعريفه الخطاب أو مدلول الخطاب.

ثم قال : وزاد بعضهم « أو الوضع » ليدخل جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا ، كجعل الله تعالى زوال الشمس موجبا لصلاة الظهر ، وجعله الطهارة شرطا لصحة

Sayfa 396