368

Medine Faydaları ve Mekke Şahitlikleri

الفوائد المدنية والشواهد المكية

Soruşturmacı

الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1426 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Safevîler

ويعمل بنقائضها الضعيفة باصطلاح المتأخرين. فلو لا ما ذكرناه لما وقع من مثل رئيس الطائفة ذلك عادة.

* الوجه التاسع

إن كثيرا ما يعتمد رئيس الطائفة على طرق ضعيفة مع تمكنه من طرق اخرى صحيحة. فلو لا ما ذكرناه لما وقع ذلك من مثله عادة.

* الوجه العاشر

إن رئيس الطائفة صرح في كتاب العدة (1) وفي أول الاستبصار بأن كل حديث عمل به مأخوذ من الاصول المجمع على صحة نقلها. ونحن نقطع عادة بأنه ما كذب *.

* الوجه الحادي عشر

إن شيخنا الصدوق قدسسره ذكر مثل ذلك بل أقوى منه في أوائل كتاب من لا يحضره الفقيه. ونحن نقطع عادة بأنه ما كذب. وكذلك نقول في حق الكافي للإمام ثقة الإسلام.

* لو سلمنا إرادة الظاهر من هذا الكلام لتقيد بالذي عمل به ، فلا يلزم أن يكون غيره كذلك. وأيضا فإن هذا الاجماع نقله الكشي على تصديق أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله وعددهم وكذلك أصحاب الكاظم والرضا عليهما السلام ومنهم من قبل بضعفه (2) وتكلم الشهيد الثاني على هذا الإجماع وقال : إن المراد به مجرد الشهرة (3) وربما أن الشيخ تبعه في ذلك أو (4) أراد بالإجماع (5) مجرد الشهرة كما هو من عادته غالبا ، أو أراد بالصحة ما ثبتت عدالة راويه كما هو المشهور. وكل ذلك لا يفيد القطع بالنقل عن المعصوم عليه السلام ولو أراد به الإجماع الحقيقي لما صح مخالفته له في بعض فتاويه ولا اختلاف فتاويه أيضا في حكم واحد. فعلم أن مراده بالصحة مجرد الرجحان وبعد احتمال الكذب.

Sayfa 376