359

Medine Faydaları ve Mekke Şahitlikleri

الفوائد المدنية والشواهد المكية

Soruşturmacı

الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1426 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Safevîler

سعته وعمقه ثلاثة *.

وتوضيح المقام : أن الكر في الأصل مكيال لأهل العراق ، وإنما جرت عادة الأئمة عليهم السلام بذكر لفظ « الكر » في معرض بيان المعيار بين مقدار الماء الذي ينجس بمجرد ورود النجاسة عليه وبين مقدار الماء الذي ليس كذلك ، لأن مخاطبهم عليهم السلام كان من أهل العراق ، ومن المعلوم : أن الكر مدور مثل البئر ، ومن المعلوم : أن المناسب بمساحة المدور أن يذكر قطره وأن يذكر عمقه وغير مناسب أن يذكر طوله وعرضه وعمقه.

ومن جملة أغلاط جمع منهم : أن بعضهم زعم أن محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني هو ابن بزيع ، وزعم أن كل حديث في طريقه الكليني عن محمد بن إسماعيل مرسل ، ويلزم من ذلك أن يكون الإمام ثقة الإسلام مدلسا في هذا الباب. وأن بعضهم زعم أن محمد بن إسماعيل هذا هو البرمكي صاحب الصومعة ، مع أن في كتاب الكشي عبارات ناطقة بأنه النيسابوري (1) **.

* إن مثل هذه المسألة لا تحرز أن التنبه لها مزية ، وقد سبقه غيره إلى هذا الاحتمال ، والحذف أيضا محتمل لقيام القرينة في مثله. ولا صراحة في لفظ « السعة » لأحد الأمرين. ورواية إسماعيل بن جابر المتضمنة لأن « الكر ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار » ردها المحقق في المعتبر بقصورها عن اعتبارهم (2) حيث إن فيها إخلالا بذكر البعد الثالث. وفي هذا الحديث قرينة على ترجيح الحذف في الحديث السابق ، لأنه لا مرجح لدلالته هنا بنفسه على البعد الثالث من دون الحذف ، ومفاد الحديثين بالنسبة إلى الابعاد واحد ، فإذا ترجح حمل أحدهما على معنى ترجح الآخر.

إذا تقرر ذلك فليت شعري! أيهم أحق بالغلط؟ المصنف أو من نسبه إليهم من الأجلاء.

** إن منشأ الوهم في ذلك أن الكليني رحمه الله في أول الروضة قال : محمد بن يعقوب الكليني ، حدثني علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن حفص المؤذن ، عن أبي عبد الله عليه السلام وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليه السلام (3)

Sayfa 367