327

Medine Faydaları ve Mekke Şahitlikleri

الفوائد المدنية والشواهد المكية

Soruşturmacı

الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1426 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Safevîler

الاقتحام في الهلكات ، ومن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم (1).

وبقول الكاظم عليه السلام في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، حيث قال ، فقلت : إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه ، فقال : إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا (2).

وبما روى الفريقان عنه صلى الله عليه وآله : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه (3).

وبقول الكاظم عليه السلام في مكاتبة عبد الله بن صباح : أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك (4).

وبقولهم عليهم السلام : ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم (5).

سهل عليك (6) الجواب عن هذه الأسئلة.

** وهنا فائدتان :

الاولى : أنه صلى الله عليه وآله حصر الامور في ثلاثة : إحداها بين رشدها ، وثانيها بين غيها ، وثالثها ما ليس هذا ولا ذاك وسماها شبهة ، فعلم من ذلك أن كل ما ليس بيقيني حتى الظني شبهة.

الفائدة الثانية : أنه في كلامهم عليهم السلام وقع إطلاق الجاهل على غير القاطع بالحكم سواء كان شاكا أو ظانا ، والجاهل بهذا المعنى يجب عليه التوقف. ووقع إطلاقه على الغافل الذاهل ذهنه عن تصور المسألة. والجاهل بالمعنى الأخير لا يجب عليه الاحتياط ، وإلا لزم تكليف الغافل.

وقد وردت في هذا المعنى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام

Sayfa 335