356

Hayret Verici Faydalar

الفوائد الحائرية

Soruşturmacı

لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Afşariler
Zend Hanedanı

(أن المتهاون بها كافر)، إلى غير ذلك.

ثم لا يخفى أن عند الجمع بعنوان الوجوب، يفعلان بقصد الوجوب على القول بوجوب قصد الوجه، لان إحداهما واجبة بالأصالة، والثانية من باب المقدمة على ما هو المشهور، ومقدمة الواجب المطلق واجبة شرعا على المشهور، مع أن من لم يقل بوجوبها شرعا يقول بوجوبها عقلا في مثل المقام، لما عرفت من الأدلة على وجوب خصوص المقدمة أيضا، وتعلق خطاب الشرع به على حدة. والنزاع إنما هو فيما لم يتعلق به خطاب الشارع على حدة، على أن من الفقهاء من يقول بوجوب الصلاتين معا بالأصالة بالنسبة إلى تلك الجماعة، للأدلة المذكورة فتأمل.

Sayfa 473