337

Hayret Verici Faydalar

الفوائد الحائرية

Soruşturmacı

لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Afşariler
Zend Hanedanı

كما قال بعض. ولا بعنوان الاشتراك المعنوي أعم من أن يكون وضعه عاما والموضوع له خاصا، أو وضعه عاما والموضوع له أيضا عاما كما قال بعض.

وقال بعض المحققين من المتأخرين: إنه يحتمل الرجوع إلى المجموع قطعا، لعدم ثبوت الوضع لخصوص الأخيرة، ومع الاحتمال لا يظهر الشمول لهذا الخاص ويحصل الشك في أنه المراد أيضا، ويرتفع الفهم.

والأصل عدم تعلق الحكم به أيضا.

وأصالة الحقيقة لم يثبت لنا دليل على اعتبارها وحجيتها بحيث ينفع مثل المقام، لان القدر الثابت حجيته ما هو ظاهر ومظنون إرادته بالنسبة إلى العالم بالاصطلاح، وأما أزيد منه فلم يثبت، فإن كانت العمومات المتقدمة مقتضاها نفي الحكم والتكليف فهذا الخاص داخل، وإلا فهو خارج، ومقتضى هذا أن الألفاظ تنصرف إلى الافراد المتبادرة خاصة كما ذكر عن بعض في الفوائد. ولعله الأقوى، وظهر وجهه، والعمومات التي لا تأمل في رجوعها إلى المتبادرة وغير المتبادرة جميعا، فعدم التأمل إما من إجماع كالوضوء وصحته بأي ماء يكون، أو تكون العلة ظاهرة كالأمر بإكرام المؤمن، فتأمل.

Sayfa 454