326

Hayret Verici Faydalar

الفوائد الحائرية

Soruşturmacı

لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Afşariler
Zend Hanedanı

المدارك هذا المعنى في الوضوء: بأن الله تعالى أمر بغسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين كيف كان الغسل والمسح، فلا إجمال أصلا.

فما يثبت من دليل اعتباره مثل الترتيب والموالاة والنية وغير ذلك نقول به، وما لا يثبت فالأصل عدمه، ولا حاجة إلى بيان فعلي أو قولي كما هو الحال في العبادات.

لكن غير خفي أن سورة المائدة آخر سور القرآن نزولا، والوضوء كان في أول الشريعة واجبا، فلا يكون إنشاء التكليف بالوضوء من هذه الآية، وليست بيانا لماهيته، لأنهم في ذلك الزمان يعرفونها. ولأن البيان لا بد أن يكون وافيا محيطا بجميع المبين، والآية ليست كذلك قطعا، فتأمل.

Sayfa 442