321

Hayret Verici Faydalar

الفوائد الحائرية

Soruşturmacı

لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Afşariler
Zend Hanedanı

فائدة NoteV00P437N71 إذا تعذر بعض أجزأ الواجب الواجب الذي له أجزأ، إذا كان بعض أجزائه غير ممكن الحصول، أو حصوله في غاية المشقة بحيث يستلزم الحرج، فهل يسقط وجوبه بالمرة، إلا أن يدل دليل على وجوب الاتيان بما بقي؟ مثل وضوء الأقطع وغيره مما دل الاجماع أو الاستصحاب أو النص على وجوبه، أو يجب الاتيان بما بقي إلا أن يدل دليل على عدم وجوبه؟ مثل: الصلاة بالقياس إلى الركعات وما ماثلها من الاجزاء، وكذا الصوم، و أمثالها من الواجبات التي وقع الاجماع أو دليل آخر على عدم مشروعية بعضها منفردا مطلقا ظاهر كثير من فقهائنا الثاني، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم (1)

Sayfa 437