212

Hayret Verici Faydalar

الفوائد الحائرية

Soruşturmacı

لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Afşariler
Zend Hanedanı

وقيل بالثاني: للاحتياط لدورانه بين الوجوب وغيره، والاحتياط عندهم مستحب، لأصالة البراءة كما مر.

وأيضا الاقتداء بهم حسن على كل حال.

وقيل بالأخير، لأصالة البراءة، وفيه ما عرفت.

ثم اعلم أن فعلهم ربما يكون بيانا للمجمل، فيجب مراعاته في تحقق المجمل والبيانية، وربما يظهر من القول مثل قوله صلى الله عليه و آله وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي) أو بالقرائن، ومع هذا إن صدر عنهم أفعال في مقام البيان، فما كان منها مستحدثا عنهم في المقام علمنا أنه من الكيفية، وما كانوا عليه قبل يتبادر إلى ذهننا أنه ليس بداخل إلا بدليل مثل الستر في الصلاة ، وكذا ما يتوقف على فعله شئ آخر من أجزأ المطلوب كالهوي للسجدة، والنهوض للركعة، وأمثالهما من الانتقال من جز إلى جز آخر للصلاة.

ثم المستحدث قد يصدر بكيفيات:

منها: ما يحكم بخروجه، مثل سرعة ما أو بط ما بحيث لا يعتد به عرفا، لاستحالة التكليف بالخصوصية بحيث لا يتفاوت أصلا.

ومنها: ما يتردد في دخوله وخروجه، مثل أنهم متى ما فرغوا من جز في الوضوء شرعوا في جز آخر، وأنه ابتدأ في الغسل من أعلى الوجه واليدين إلى الأسفل، فإنا لا ندري أنه بمجرد الاتفاق، وأنه أحد أفراد الكلي، أو أنه داخل في الكيفية.

ثم نفس المطلوب الذي كان الفعل مبينا له: إما أن يكون واجبا فقط، أو مطلوبا: منه واجب، ومنه مستحب، والثاني قد يتردد في الدخول في

Sayfa 316