191

Hayret Verici Faydalar

الفوائد الحائرية

Soruşturmacı

لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Afşariler
Zend Hanedanı

نحكم كلية بعنوان الجزم.

مع أنا إذا سمعنا أن (الصدوق) رحمه الله يجوز الوضوء بماء الورد لحديث يدل عليه لا يحتمل في ذلك الحديث أن يكون جميع المياه المضافة يجوز الوضوء بها، لان الكل متشاركة في الحكم.

وأيضا إذا سمعنا: أنه منع الشارع من الوضوء بماء وطئت الدجاجة عذرة، ودخلت فيه نفهم أن كل ماء قليل ينفعل بالنجاسة من كل نجاسة من النجاسات العشر وإن كان بول الرضيع، وأقل الدرهم من الدم، وغير ذلك.

وإذا سمعنا أن العذرة وقعت في البئر، وينزح لها كذا وكذا لا نفهم أن جميع النجاسات كذلك.

وكذا إذا سمعنا الامر بغسل الثوب من البول مرتين لا نفهم أن جميع النجاسات كذلك.

مع أن مجرد المنع عن الوضوء كيف يدل على جميع أحكام النجاسة مع أنه إذا سمعنا أن الفأرة إذا ماتت في قربة من الماء يجوز الوضوء منه، نفهم منه بمجرده ان القليل لا ينفعل بنجاسة من النجاسات مع أنا نرى أن الميتة لا ينجس اللبن الذي في ضرعها فلعل الماء القليل أيضا يكون مثل ذلك اللبن فكيف يدل على عدم انفعال الماء القليل بالملاقاة مع أنا بعد ما جزمنا

Sayfa 292