168

Hayret Verici Faydalar

الفوائد الحائرية

Soruşturmacı

لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Afşariler
Zend Hanedanı

أحد ومن أي ظن كان، بل ربما كانوا يبالغون في أن الحكم الشرعي و معالم الدين لا بد أن تؤخذ من أنفسهم عليهم السلام لا غير، منها ما مر في الفائدة السابقة. ومنها قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فإنه تعالى لم يقل: إسألوا كل أحد، واعملوا بكل ظن، بل لا شك في أنه تعالى والرسول صلى الله عليه وآله وسلم و الأئمة عليهم السلام منعوا عن ذلك أشد المنع، وورد عنهم عليهم السلام: (نحن أهل الذكر)، وعلى تقدير التعميم أيضا لا يشمل العوام وكل أحد، لأنهم ليسوا من أهله قطعا.

وبالجملة: الأخبار الدالة على أنه لا يجوز الرجوع إلى غير الأئمة عليهم السلام كثيرة، خرج منها الرجوع إلى الفقيه فقط للأدلة التي مضت بل ورد: أن (حكمهم هو حكم الله وحكم الأئمة)، وورد (أنهم الحجة على العوام، والأئمة حجة عليهم).

فظهر من جميع ما ذكر: أن الحجة على العامي منحصرة في تقليد الفقيه، وأن كل ظن يحصل له لا عبرة به أصلا، فكيف يمكن الحكم بصحة أي ظن يحصل له، وإن طابق الواقع؟ بل ورد في الاخبار (إنه لا عمل إلا بالفقه، وبالمعرفة، وبالعلم،

Sayfa 267