161

Hayret Verici Faydalar

الفوائد الحائرية

Soruşturmacı

لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Afşariler
Zend Hanedanı

وحكم الله عندنا واحد كما عرفت. وكون قول الشارع حجة لا يستلزم حجية ظن المجتهد.

وما قيل: من أن ظن المجتهد حجة إذا كان من دليل شرعي فيجوز تقليده حيا وميتا، لان المستند لا يموت وإلا فليس بحجة أصلا حيا كان أو ميتا، فهو من المزخرفات التي لا يقول بها إلا من هو في غاية الغفلة، لان كونه من الدليل: إن أريد منه أن يكون مطابقا للدليل الشرعي وموافقا للحق المرعي، ففيه: أن ظن اليهودي، والمجنون، و الصبي، والمجوسي إذا طابق نفس الدليل الشرعي يكون حجة، بل لا معنى لحجية هذه الظنون، بل الحجة ليست إلا نفس الدليل، وليس مستند المقلد نفس الدليل، بل ظن المجتهد، فإن استناده إنما هو إليه، وإلا فهو لا يعرف الدليل أصلا.

وإن أريد مجرد كونه وأخذه من الدليل بأي وجه يكون، ففيه: أن هذا لا يستلزم حجيته، ولذا يفهم كل من الدليل خلاف ما فهمه الاخر، حتى أن الأخباريين لا يتفقون على فهم، وإن كان كل منهم يقول: ما أفهمه عين مراد المعصوم عليه السلام قطعا.

مع أن المجتهدين يقولون: هؤلاء ما يفهمون سوى تقليد المجتهدين، ولو تعدوا عن تقليدهم فيخربون الدين لقصورهم و غفلتهم، و عدم اطلاعهم بحقيقة الحال.

مع أن هذا الكلام لا يصح من الاخباري كتحريمهم التقليد، ولا من المجتهد، لأنه مناف لقاعدة الفهم فضلا من قواعدهم المثبتة التي تراكمت

Sayfa 259