153

Hayret Verici Faydalar

الفوائد الحائرية

Soruşturmacı

لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Afşariler
Zend Hanedanı

وأما ما دل على التوقف فيحتمل، الحمل على الاستحباب، أو صورة إمكان الرجوع إلى الإمام عليه السلام، أو في حقوق الناس - على حسب ما ستعرف -، مع عدم مقاومته لما دل على التخيير لما ذكر.

لكن الاحتياط فيه كما ذكر، إن كان محتمل الوجوب وغير الحرمة.

أما محتملهما: فقيل: بأن الأحوط فيه الترك، لظاهر الأدلة. ولأن دفع المفسدة أهم من جلب المنفعة. وفيه ما فيه.

لكن الفقهاء في الصلاة الفريضة يقدمون جانب الوجوب والفعل.

ولعله لنهاية شدة وجوبها، وكونها أوجب الواجبات بعد أصول الدين.

ثم اعلم: أنه ذكر لصحة التمسك بأصل البراءة شروط: الأول: أن لا يكون مثبتا لتكليف من جهة أخرى، وهو ظاهر، وقد مر وجهه.

الثاني: أن لا يكون في مقام الاضرار بمسلم أو بمن في حكمه لان عموم (نفي الضرر والاضرار) الذي هو ثابت عقلا وشرعا يمنعه، بل لا بد من الحكم بالتدارك لو فعل الضرر.

الثالث: أن لا يكون المتمسك فيه جز عبادة مركبة لأنها توقيفية:

فإن ورد النص بالأجزاء فلا يمكن التمسك في النفي بالأصل، وإلا فلا يمكن أيضا، لان اشتغال الذمة بها يقيني، فلا يرفع بمجرد الاحتمال، ولأن الأصل عدم كونه عبادة.

إلا أن يقال: لا نسلم اشتغالها بأزيد من القدر اليقيني الذي ثبت من

Sayfa 250