ويُصَلِّي غدًا بِعُذْرٍ. وإذا صَلَّى الإِمَامُ لا يَقْضِيهَا أَحَدٌ. والأَضْحَى كَالْفِطْرِ،
===
ولو فاتته الرَّكعة الأولى من صلاة العيد، فإذا قام يقضيها يقرأ أولًا، ثم يكبر. وفي رواية «النوادر»: يُكَبِّرُ أولًا، ثم (يقرأ) (^١) . ولو أدرك الإمامَ في الركوع، وخشي أنْ يرفع رأسه، يركع ويكبر في ركوعه عندهما، ما دام الإمام راكعًا لأنه قيام من وجه والتكبير واجب، والإتيان بالواجب في محله من وجه، أوْلَى من الإتيان بالسنة في محلها من كل وجه. فقيل: برفع الأيدي. وقيل: بدونها، وهو الأظهر.
هذا، وما رواه صاحب «الهداية»، عن ابن عباس: أنه يكبر في الأولى للافتتاح وخمسًا بعدها، وفي الثانية يكبر خمسًا، ثم يقرأ، غير معروف عنه. وإنما ذَكره ابن المُنْذِر عن الزُّهْرِيّ وغيره. وكذا ما رواه عنه: يُكَبِّرُ في الأولى للافتتاح خمسًا، وفي الثانية: أربعًا، إنما ذكره ابن المُنْذِرِ، عن الحسن البَصْرِي. وعند أبي يوسف: لا يكبر بل يسبح، لأنه محله حقيقة، ولو فاته أول الصلاة مع الإمام كَبَّرَ في الحال ولا يُؤَخِّرُ.
(ويُصَلِّي غدًا بِعُذْرٍ) بأن غُمَّ الهلال، ثم شُهِدَ به بعد الزوال، لِمَا سبق من الحديث، أو شُهِدَ قبله بحيث لا يمكن اجتماع الناس فيه، أو بأن صُلِّيَتْ، ثم ظهر أنهم صَلَّوها بعد الزوال. قيد: «بالغد وبالعذر»، لأنها لا تُصَلَّى بعد غدٍ ولو بعذر، (ولا غدًا بغير عذر، لأنّ الأصل في العيد أنها لا تُقْضَى كالجمعة، إلاَّ أنا تركناه في الغد بعذر) (^٢) للحديث السابق، فيبقى ما وراء (^٣) على الأصل.
(وإذا صَلَّى الإِمَامُ لا يَقْضِيهَا أَحَدٌ) فاتته مع الإمام ولم يدركه، وبه قال مالك، لأن لها شرائط لا قدرة للمنفرد على تحصيلها كالجمعة. وقال الشافعي: يَقْضِي استحبابًا، لأنها صلاة مُؤَقَّتة كسائر الفرائض.
(والأَضْحَى كَالْفِطْرِ) فيما تقدَّم، لِمَا نُقِلَ عن عبد الرحمن بن أبي لَيْلَى، عن عمر بن الخطاب قال: «صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفِطْر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تامٌّ غير قَصْر». قال النووي: ورواه النَّسائي، وابن ماجه، والبيْهَقِي، وقال: لم يسمعه ابن أبي ليلى عن عمر ﵁، وقال النووي: ووقع في رواية صحيحه للبيهقي، عن ابن أبي لَيْلَى، عن كَعْبِ بن عُجْرَة عن عمر. فهو كالفِطْرِ إلاَّ في بعض الأحكام نَبَّهَ عليها بقوله.
(^١) في المطبوع: يركع، والمثبت من المخطوط.
(^٢) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع.
(^٣) عبارة المطبوع: رواه. والمثبت في المخطوط.