139

Fath Al-Qawi Al-Matin in Explanation of the Forty Hadith, and Completion of the Fifty Hadith by An-Nawawi and Ibn Rajab

فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب

Yayıncı

دار ابن القيم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م

Yayın Yeri

الدمام المملكة العربية السعودية

٢ الرضاع الذي يكون به التحريم ما بلغ خمس رضعات فأكثر، وكان في الحولين، فإن نقص عن الخمس فإنَّه لا يحصل به التحريم، كما أنَّ رضاع الكبير لا يحصل به التحريم، وما جاء في قصة سالم مولى أبي حذيفة أخرجه مسلم (١٤٥٣)، فهو مقصور عليه لا يتعدَّاه إلى غيره، ومِمَّا يوضح أنَّ رضاع الكبير لا يُعتبر؛ لأنَّه لا يحصل به التغذية، أنَّ بإمكان كلِّ امرأة تريد أن تتخلَّص من زوجها أن تحلب في كأس من ثديها ما يبلغ خمس رضعات فأكثر، ثم تسقيه زوجها وهو لا يشعر، وتقول له بعد ذلك: أنا لا أحل لك؛ لأنَّك ابني من الرضاعة.
٣ مِمَّا يُستفاد من الحديث:
١ كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كليَّة عامة، كما جاء في هذا الحديث.
٢ أنَّ كلَّ امرأة حرُمت من النسب يحرم ما يُماثلها من الرضاعة.
الحديث الخامس والأربعون
عن جابر بن عبد الله أنَّه سمع رسول الله ﷺ عام الفتح وهو بمكة يقول: "إنَّ الله ورسوله حرَّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله أرأيتَ شحوم الميتة، فإنَّه يُطلى بها السفن، ويُدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال: لا! هو حرام، ثم قال رسول الله ﷺ: قاتلَ الله اليهودَ؛ إنَّ الله حرَّم عليهم الشحوم، فأجملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه" خرَّجه البخاري ومسلم.

1 / 143