305

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب

Soruşturmacı

أ. د. محمد إسحاق محمد آل إبراهيم

Yayıncı

المُحقِّق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
فيها أهل وعشيرة وأمكنه إظهار دينه لم يجز له أن يهاجر لأن المكان الذي هو فيه قد صار دار إسلام؛ الهجرة الثامنة: الهجرة إلى الشام في آخر الزمان عند ظهور الفتن كما رواه أبو داود والإمام أحمد منه قوله ﷺ: "ستكون هجرة بعد هجرة وألزمهم مهاجر إبراهيم ... " الحديث (^١)، فهذه ثمانية أقسام للهجرة ذكرت في شرح الأحكام للعراقى (^٢).
وقال ابن العربي (^٣): قسم العلماء ﵃: الذهاب في الأرض قسمين هربا وطلبا فالأول ينقسم إلى ستة أقسام:
الأول: الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام وهي باقية إلى يوم القيامة والتي انقطعت بالفتح هي القصد على النبي ﷺ حيث كان.
الثاني: الخروج من أرض البدعة، قال أبو القاسم: سمعت مالكًا يقول: لا يحل لأحد أن يقول بأرض يسب فيها السلف.
الثالث: الخروج من أرض غلب عليها الحرام فإن طلب الحلال فرض على كل مسلم.
الرابع: الفرار من الأذية في البدن وذلك على فضل من اللّه تعالى أخص فيه فإذا خشى على نفسه فقد أذن الله تعالى في الخروج عنه والفرار بنفسه للّه ليصب من ذلك المحذور وأول من فعله إبراهيم ﵊ حين

(^١) أخرجه أبو داود رقم (٢٤٨٢)، وأحمد في مسنده (١١/ ٤٥٥).
(^٢) طرح التثريب (٢/ ٢٢).
(^٣) أحكام القرآن (١/ ٦١١ - ٦١٣) وقد لخصها النووي في شرح الأربعين (ص ١٣ - ١٥).

1 / 305