Fath al-Mun'im: Sharh Sahih Muslim
فتح المنعم شرح صحيح مسلم
Yayıncı
دار الشروق
Baskı
الأولى (لدار الشروق)
Yayın Yılı
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م
Türler
•Commentaries on Hadiths
Bölgeler
Mısır
(٥٦) باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله
١٦١ - عن المقداد بن الأسود ﵁ أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار. فقاتلني. فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها. ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله. أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله ﷺ "لا تقتله" قال فقلت: يا رسول الله إنه قد قطع يدي. ثم قال ذلك بعد أن قطعها. أفأقتله؟ قال رسول الله ﷺ "لا تقتله. فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال".
١٦٢ - وأما معمر ففي حديثه فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله.
١٦٣ - عن المقداد بن عمرو بن الأسود الكندي ﵁ وكان حليفا لبني زهرة، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله ﷺ، أنه قال: يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار؟ ثم ذكر بمثل حديث الليث.
-[المعنى العام]-
ما أروع سماحة الإسلام، وما أسمى قيمه وتشريعه، كلمة واحدة تعصم وتحمي الأموال، وتمحو ما تقدم من سيئات، كلمة واحدة تجب ما قبلها، كلمة "لا إله إلا الله محمد رسول الله ".
لقد كان الكفار يقتتلون مع المسلمين، فإذا دارت الدائرة عليهم، ووجدوا أنفسهم أمام قتل محقق، وأموالهم وذرياتهم أمام سبي حتمي قالوها فحقنوا بذلك دماءهم وأموالهم وأعراضهم، عملا بقوله ﷺ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله".
وعظم هذا الحكم في نفس المقداد وهو الفارس المغوار، ذو الأنفة والمنعة والشجاعة والإقدام، ففرع على هذا الحكم مسألة ظن أن حكمها يفلت من هذا الحكم العام فسأل رسول الله ﷺ، فقال أخبرني يا رسول الله:
1 / 314