639

Fath al-Mu'in bi-Sharh Qurrat al-'Ain bi-Muhimmat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Yayıncı

دار بن حزم والجفان والجابي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

بيروت وقبرص

إذا أحبل حر أمته فولدت عتقت بموته كولدها بنكاح أو زنى بعد وضعها وله وطء أم ولد لا تمليكها كولدها التابع لها.
ــ
ويجوز للمكاتب بيع وشراء وإجارة لا هبة وصدقة وقرض بلا إذن سيده.
فرع: لو قال السيد بعد قبضه المال كنت فسخت الكتابة فأنكر المكاتب صدق بيمينه لان الأصل عدم الفسخ وعلى السيد البينة.
ولو قال كاتبتك وأنا صبي أو مجنون أو محجور علي فأنكر المكاتب حلف السيد إن عرف له ذلك وإلا فالمكاتب لان الأصل عدم ما ادعاه السيد.
إذا أحبل حر أمته أي من له فيها ملك وإن قل ولو كانت مزوجة أو محرمة لا إن أحبل أمة تركة مدين وارث معسر فولدت حيا أو ميتا أو مضغة مصورة بشيء من خلق الآدميين عتقت بموته أي السيد من رأس المال مقدما على الديون والوصايا وإن حبلت في مرض موته كولدها الحاصل بنكاح أو زنا بعد وضعها ولدا للسيد فإنه يعتق من رأس المال بموت السيد وإن ماتت أمه قبل ذلك.
وله وطئ أم ولد إجماعا واستخدامها وإجارتها وكذا تزويجها بغير إذنها لا تمليكها لغيره ببيع أو هبة فيحرم ذلك ولا يصح وكذا رهنها كولدها متابع لها في العتق بموت السيد فلا يصح تمليكه من

1 / 671