577

Fath al-Mu'in bi-Sharh Qurrat al-'Ain bi-Muhimmat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Yayıncı

دار بن حزم والجفان والجابي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

بيروت وقبرص

هو فرض كفاية
ــ
في النار" [أبو داود رقم: ٣٥٧٣، الترمذي رقم: ١٣٢٢، ابن ماجه، رقم: ٢٣١٥] وفسر الأول بأنه عرف الحق وقضى به والأخيران بمن عرف وجار في الحكم ومن قضى على جهل وما جاء في التحذير عنه كخبر: "من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين" [الترمذي رقم: ١٣٢٥، أبو داود رقم: ٣١٠٠، ٣١٠١، ابن ماجه رقم: ٢٣٠٨، مسند أحمد رقم: ٧١٠٥، ٨٥٥٩] محمول على عظم الخطر فيه أو على من يكره له القضاء أو يحرم.
هو أي قبوله من متعددين صالحين له.
فرض كفاية في الناحية بل أسنى فروض الكفايات حتى قال الغزالي: أنه أفضل من الجهاد فإن امتنع الصالحون له منه أثموا.
أما تولية الإمام أو نائبه لأحدهم في إقليم ففرض عين عليه ثم على ذي شوكة ولا يجوز إخلاء مسافة العدوى عن قاض.
فرع: لا بد من تولية من الإمام أو مأذونه ولو لمن تعين للقضاء فإن فقد الإمام فتولية أهل الحل والعقد في البلد أو بعضهم مع رضا الباقين ولو ولاه أهل جانب من البلد صح فيه دون الآخر.
ومن صريح التولية وليتك أو قلدتك القضاء ومن كفايتها عولت واعتمدت عليك فيه.

1 / 609