557

Fath al-Mu'in bi-Sharh Qurrat al-'Ain bi-Muhimmat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Yayıncı

دار بن حزم والجفان والجابي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

بيروت وقبرص

فصل في الصيال
يجوز دفع صائل على معصوم بل يجب عن بضع ونفس قصدها كافر،
ــ
فصل في الصيال
وهو الاستطالة والوثوب على الغير.
يجوز للشخص دفع كل صائل مسلم وكافر مكلف وغيره على معصوم من نفس أو طرف أو منفعة أو بضع ومقدماته كتقبيل ومعانقة أو مال وإن لم يتمول على ما اقتضاه إطلاقهم كحبة بر أو اختصاص كجلد ميتة سواء كانت للدافع أم لغيره وذلك للحديث الصحيح: "أن من قتل دون دمه أو ماله أو أهله فهو شهيد" [النسائي رقم: ٤٠٩٤، الترمذي رقم: ١٤١٨، ١٤٢٠، أبو داود رقم: ٤٧٧٢، ابن ماجه، رقم: ٢٥٨٠] .
ويلزم منه أن له القتل والقتال: أي وما يسيري إليهما كالجرح.
بل يجب عليه إن لم يخف على نفسه أو عضوه الدفع عن بضع ومقدماته ولو من غير أقاربه ونفس ولو مملوكة قصدها كافر أو بهيمة أو مسلم غير محقون الدم كزان محصن وتارك صلاة

1 / 589